الشيخ محمد آصف المحسني
368
معجم الأحاديث المعتبرة
ان منصور بن يونس لم يثبت وثاقته لمعارضة توثيق النجاشي بجرح الخشاب خلافاً للسيد الأستاذ الخوئي ( مدظّله ) يصبح الخبران غير معتبرين . ويحتمل ان ابن أبي عمير رواه مرّة عن منصور بن حازم بلا واسطة وأخرى مع الواسطة والأظهر اعتبار الرواية لأنه لها طرقا ثلاثة فلا يبعد الاعتماد على مجموعها وان كان كل واحد من الطرق ضعيفا : أحدها طريق الكليني المذكور ثانيها ما رواه الصدوق في الفقيه بتفاوت ما إلى قوله : « في قطيعة » عن منصور بن حازم « 1 » واسناده اليه مجهول بمحمد بن عبد الحميد وليس فيه منصور بن يونس وثالثها ما رواه في الأمالي عن ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم « 2 » وضعف هذا الطريق بجهالة الحسين بن الحسن وعلي بن إسماعيل . بل إن اعتمدنا على توثيق ابن داود للحسين بن الحسن بن أبان لأصبح سند الأمالي معتبرا على وجه . واللّه عالم . [ 0 / 3 ] الخصال : في حديث الأربعمائة : عن علي عليه السلام : لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها . « 3 » وقال : أيضاً : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة . « 4 » ( 7 ) بطلان اليمين في قطع الرحم وأمثاله [ 9300 / 1 ] الفقيه : وروى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً وكلّ مملوك لها حرّاً إن كلّمت أختها أبداً ، قال : تكلّمها وليس هذا بشيء ، إنّما هذا وشبهه من خطوات ( خطرات - خ ) الشيطان . « 5 » [ 9301 / 2 ] الكافي : ( محمّد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : لانذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 227 . ( 2 ) . الأمالي ( الصدوق ) : 461 . ( 3 ) . الخصال : 621 ، جامع الأحاديث : 24 / 554 و 555 . ( 4 ) . الخصال : 621 ، جامع الأحاديث : 24 / 557 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 228 .